كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)
والإعارة: قربة مندوب إليها، وتصح ممن هو جائز التصرف.
وكل عين: جازت إعارتها، وهي مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالدور،
الصفحة 279
592