كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

والإعارة: قربة مندوب إليها، وتصح ممن هو جائز التصرف.
وكل عين: جازت إعارتها، وهي مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالدور،

الصفحة 279