كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

ولو غصب دراهم أو دنانير، فاشترى بها سلعة- نُظر: إن اشترى بعينها- في الجديد: يكون باطلاً، وفي القديم: يكون موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجاز- صح

الصفحة 308