كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

فللمالك أن يكلف الغاصب قلعها وتسوية الأرض، ثم الشافعي- رضي الله عنه- ههنا: أوجب أرش النقصان، ولم يوجب تسوية الأرض، فقال فيما لو باع أرضاً، وفيها حجارة مستودعة، فقلعها: إن عليه تسوية الأرض، فاختلف أصحابنا فيه.

الصفحة 321