كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

شفعة". ويروى: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة".
الشفعة: حق ثبت في الريع للشريك القديم على الشريك الحادث، دفعاً لمؤنة المقاسمة عن نفسه، وهو أن يكون ريع بين شريكين أو بين جماعة، فباع واحد منهم نصيبه: ثبت للشريك أن يأخذه من المشتري بالثمن الذي اشتراه.

الصفحة 336