كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

القلع: فلا يقلع بعد مضي المدة مجاناً، لكن يتخير مالك الأرض بين أحد الأشياء الثلاثة:
إن شاء أقرها بالأجرة، وإن شاء تملكها بالقيمة، وإن شاء قلعها وضمن أرش النقصان.
وإن كان على الأشجار ثمرة: يغرم نقصانها.
وعند أبي حنيفة والمزني- رحمة الله عليهما- يقلع مجاناً، وإذا اختار الآخر أحد هذه الأشياء: أجير المستأجر عليه، وإن اكتراه بشرط التبقية بعد المدة: لا يصح العقد؛ للجهالة، وعلى المكتري كراء المثل في المدة، وبعد المدة: يتخير بين الأشياء الثلاثة.
وقيل: يصح العقد؛ لأن إطلاق العقد يقتضيه؛ فلا يبطل بالشرط.
ولو اكترى أرضاً للغراس كراء فاسداً، وغرس: فهو كالصحيح في أنه لا يقلع مجاناً، ويتخير المالك بين الأشياء الثلاثة.
فلو قلع المكتري الغراس، هل عليه تسوية الأرض؟ - نُظر:
إن اكترى بشرط القلع: لا يجب؛ لأن المالك رضي بالحفر، لما شرط القلع، وإن لم يشرط: فإن قلع المكتري بعد المدة: عليه تسوية الأرض؛ لأنه قلع الغراس من أرض غيره بغير إذنه، ولا له عليها يد، وإن قلع في خلال المدة: فوجهان:
أحدهما: يجب؛ لأنه قلع من غير إذن مالك الأرض؛ كما بعد المدة.
والثاني: لا يجب؛ لأن له يداً على الأرض في خلال المدة؛ بخلاف ما بعد المدة.
ولو اكترى أرضاً؛ ليزرع ما يشاء مدة: يصح؛ وله أن يزرع ما شاء، قل ضرره أو كثر، ولكن لا يجوز أن يغرس، ولا أن يبني.
ولو اكتراه؛ ليصنع ما يشاء: فيه وجهان:
أحدهما: يصح، وله أن يزرع ويغرس ويبني.
والثاني: لا يصح؛ لكثرة الجهالة.
ولو اكترى للغراس أو البناء: له أن يزرع؛ لأن ضرره أقل.
ولو اكترى للغراس هل له أن يبني، أو للبناء هل له أن يغرس؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأن كل واحد للتأبيد.

الصفحة 486