كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

كتاب العطايا والحبس
روي أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ملك مائة سهم من خيبر، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالاً لم أصب مثله [قط]، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل- فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "حبس الأصل، وسبل الثمرة".
جملة ما يعطي الرجل من ماله- على وجه التبرع- قسمان:
عطية بعد الموت، وهي: الوصية، وعطية في الحياة، وهي قسمان:
أحدهما: الصدقات المحرمات، وهي: الوقف.
والآخر: الهبات والهدايا.

الصفحة 509