كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

عدل واحد- ضم الحاكم إليه عدلاً آخر؛ لأن الواقف لم يرض فيه برأي واحد. فلو اختلف أرباب الوقف في شرائط الوقف- رجع إلى الواقف إن كان حياً، وإن لم يكن حياً جعل بينهم بالتسوية والله أعلم.
باب: الهبات
روي عن عائشة- رضي الله عنها- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "تهادوا؛ فإن الهدية تذهب بالضغائن".

الصفحة 526