كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

أحدهما: لا يصح؛ لأنه خلاف قضية العقد.
والثاني: وهو الأصح: يصح لأنه أسقط حقه.
ولو اختلفا، فقال الواهب: وهبتك ببدل، وقال الموهوب له: بلا بدل- فيه وجهان:
أحدهما: القول قول الواهب مع يمينه؛ لأنه لم يقر بخروجه عن ملكه بلا بدل.
والثاني: القول قول الموهوب له مع يمينه؛ لأن الواهب يقر بالهبة، ويدعي عوضاً، والأصل عدمه، والله أعلم بالصواب.
باب: العمرى والرقبى
روي عن جابر، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى ميراث لأهلها".
العمرى: جائزة عند عامة أهل العلم، وهي نوع من الهبة.
وصورتها: أن يقول الرجل لغيره: أعمرتك هذه الدار، أو هذه العين، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت أو جعلتها لك عمراً، أو قال: داري لك عمرك- نظر: إن قال: ولعقبك من بعدك، أو لورثتك من بعدك: فهي عطية صحيحة؛ يشترط فيها القبول والقبض، كالهبة، وإذا قبض-: لزم، وإذا مات: كانت لورثته، وإن لم يكن له وارث: فلبيت المال، ولا يعود إلى المعطي بحال.
وإن لم يقل: ما دامت فلورثتك، ولعقبك: ففيه قولان:

الصفحة 532