كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

قال في الجديد- وهو الأصح: إنها صحيحة، وتكون له حياته، وإذا مات تكون لورثته، وبه قال أبو حنيفة، لما روي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى ميراث لأهلها"؛ ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة: بحياة المالك، ثم تنتقل إلى الوارث، فلم يكن ما جعله له في حياته منافياً للأملاك المستقرة.
وفي القديم: اختلف أصحابنا فيه:
الأكثرون قالوا: إنها باطلة؛ لأنه تمليك غير مقدر بمدة؛ فصار كما لو قال: أعمرتك سنة، أو أعمرتك حياة زيد.
وقال أبو إسحاق، في القديم: يكون عارية متى شاء استرده، وإذا مات عاد إلى المعمر وحجة القول القديم: ما روي عن جابر؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه؛ فإنها للذي أعطيها؛ لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
شرط في صحة الإعمار: أن يعمر له ولعقبه.
وروي عن جابر: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك".
فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها.
أما إذا قال: جعلتها لك عمرك أو حياتك؛ فإن مت عادت إلي، إن كنت حياً وإلى

الصفحة 533