كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

وقيل: العدل بينهم: أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
والأصح هو التسوية؛ فلو نحل بعض الأولاد دون البعض: يصح مع الكراهية.
وقال شريح وأحمد: لا يصح؛ وقول النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديث النعمان: "ارجعه": دليل على صحة الهبة، والرجوع مكروه، إذا كان قد سوى بين الأولاد أو لم يكن له إلا ولد واحد، فإن كان له أولاد، وقد خص بعضهم بالنحلة: فلا يكره الرجوع، والأولى ألا يرجع ويعطي الآخرين مثله، ولا فرق في ثبوت الرجوع بين أن يكون الوالد والولد [مختلفين، في الدين أو متفقين] ولو تصدق على ولده بشيء: هل يجوز له الرجوع؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز، كالهبة.
والثاني: لا يجوز؛ لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، وقد حصل.
ولو وهب، لابن بشرط الثواب، فأثابه الابن: يجوز للأب الرجوع؛ لأن الثواب بر من

الصفحة 540