كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

لم يملك الثوب، حتى يستحق قيمته، وههنا: قد ملك، وهذا بخلاف ما لو أجر داره بثوب، فتلف الثوب في يد المستأجر بعد مضي السنة: تنفسخ الإجارة، ويجب على المستأجر أجر المثل: لأنه محض معاوضة، كما لو تلف المبيع قبل القبض بعدما قبض الثمن، وتلف: عليه رد قيمة الثمن، وهذا ليس بمعاوضة محضة؛ كالصداق.
قال الشيخ- رحمه الله-: ينبغي أن يكون هذا كالإجارة. أهـ.
تم الجزء الرابع، ويليه الجزء الخامس
وأوله: "كتاب الفرائض"

الصفحة 584