كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

وروي "أيما رجل مات، أو أفلس".
العاقل البالغ الرشيد: إذا كان ماله يفي بديونه- لا يجوز الحجر عليه، وإن لم يف ماله بديونه- يجوز للحاكم أن يحجر عليه، ولكن بعد مساءلته الغرماء أو مساءلة

الصفحة 84