كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

بعضهم، ويمنعهن التفرق حتى لا يزداد غرماؤه، وإذا كان ماله يفي بديونه، ولكن ظهر عليه أمارات الفلس: بأن كان خرجه أكثر من دخله، هل يحجر عليه؟ فيه وجهان:
أصحهما: لا؛ لأنه مليء.
والثاني: يحجر عليه؛ لأن ظاهر حاله أن يعجز، فيدخل الضرر على غرمائه.
فإذا حُجر عليه- فحجره يفيد أمرين:
أحدهما: تعلق حقوق الغرماء بماله، حتى لو استحدث ديناً- لا يشارك الآخر الأولين في ماله.
والثاني: إن باع منه شيئاً، ولم يقبض ثمنه، ووجد البائع عين ماله [له] أن يفسخ البيع، ويأخذ عين ماله، إن شاء.
وإن كان قد قبض بعض الثمن-: يجوز أن يفسخ في قدْر ما بقي من الثمن.
وكذلك: لو لم يكن قبض شيئاً من الثمن-: فله أن يفسخ في بعض المبيع؛ لأنه يشقص الملك على نفسه؛ بخلاف الرد بالعيب: لا يجوز أن يبعض المبيع؛ لأنه يشقص الملك على البائع.
نظيره: لو رجع في نصف ما وهب من ابنه- جاز، وهل له أن يفسخ بغير إذن الحاكم؟ فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه مختلف فيه؛ كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة.
والثاني: له ذلك، لأنه ثبت بالسنة؛ كفسخ النكاح بخيار العتق.
وإن حكم حاكم بالبيع من الفسخ، فقال الإصطخري: ينقض حكمه؛ لأنه مخالف لنص السُّنة.
وقيل: لا ينقض؛ لأنه مختلف فيه.

الصفحة 85