كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

ولكن لو امتنع الوارث من دفع الثمن- هل للبائع فسخ البيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا فسخ له؛ لأنه لم يوجد عيب الفلس.
والثاني: له ذلك؛ لتعذر الوصول إلى الثمن؛ كما لو أفلس.
وإن كان البائع باعه منه مع العلم بفلسه- هل له الرجوع؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ كما لو اشترى- سلعته عالماً بعيبها: لا رد له.
والثاني: له الفسخ.
ولو أفلس المشتري بالثمن، وخرج المبيع عن ملكه ببيع، أو هبة، أو إعتاق، أو وقف، أو كتابة، أو كانت جارية استولدها المشتري-: فلا فسخ له؛ لأن رد هذه العقود لا يمكن، وهو لا يقبل إلا عين ماله.
وكذلك: لو كان المشتري رهنه وسلَّمه، أو استحق بجناية-: فلا فسخ له، والمرتهن والمجني عليه أولى به، فإن أمكن أن يقضي حق المرتهن والمجني عليه ببيع بعضه-: بيع بقدر حقهما، ورجع البائع في الباقي، وإن كان قد دبَّره، أو علق عتقه بصفة-: للبائع أخذه، وإن كان قد أخذه، وقلنا: بيع المؤاجر لا يجوز-: ضارب الغرماء.
فإن قلنا: يجوز-: فهو بالخيار، إن شاء أخذه مسلوب المنفعة، وإن شاء ترك وضارب الغرماء.
وإن كان المبيع صيداً، والبائع محرمٌ-: لم يكن له الرجوع فيه؛ لأن المحرم ليس من أهل تملك الصيد؛ كما لا يشتريه.
وإن كان المبيع خرج عن ملك المشتري، وعاد إليه- هل له أخذه؟ فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك؛ لأنه وجد عين ماله خالياً عن حق غيره؛ كما لو لم يخرج عن ملكه؛ وكما لو كان رهنه أو آجره، وقد افتكَّ الرهن، وقد انقضت مدة الإجارة.
والثاني: ليس له أخذه؛ لأن المشتري لم يتلق هذا الملك منه.
وكذلك: لو كان قد باعه وردَّ إليه بالعيب، وإن كان قد عاد إليه ببدلٍ-: نُظر: إن كان قد أدى حق البائع الثاني، فهل للأول أخذه؟ فعلى وجهين.
وإن لم يوجد حق الثاني-: فأيهما أولى؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: الأول أولى؛ لأن حقه أسبق.
والثاني: الثاني أولى به؛ لأن ملكه أقرب.

الصفحة 87