كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)
وكذا الحمام والدار لأن كل واحدة من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة
ولا تبطل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما لأنه لو انتقض لاستأنفه الحاكم فلا فائدة في النقض ثم الاستئناف
ولو طلب أحدهما القسمة والآخر المهايأة بطلت المهايأة فيما يحتمل القسمة لأن القسمة أقوى في استكمال المنفعة