كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)
أي التأجيل من القاضي أو المشهد لأنه حق المارة وليس للقاضي ولا للمشهد على صيغة اسم الفاعل إبطال حقهم
ولو كان الحائط بين خمسة فأشهد على صيغة المفعول على أحدهم أي أحد الخمسة ضمن خمس ما تلف به عند الإمام ويكون ذلك على عاقلته وعندهما نصفه أي نصف ما تلف به لأن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر وبنصيب من لم يشهد عليه هدر فكانا قسمين فانقسم نصفين كما مر في عقر الأسد ونهش الحية وجرح الرجل حيث يلزم الجارح نصف الدية وللإمام أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل المقدر والعمق المقدر لأن أصل ذلك ليس بعلة وهو القليل حتى يعتبر كل جزء علة فتجتمع العلل وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقسم على أربابها بقدر الملك بخلاف الجراحات فإن كل جراحة علة التلف بنفسها صغرت أو كبرت على ما عرفت إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولوية كما في الهداية
وإن حفر أحد ثلاثة في دار هي لهم بئرا بغير إذن شريكيه أو بنى حائطا ضمن ثلثي ما تلف به عند الإمام وعندهما ضمن نصفه أي نصف ما تلف به والدليل من الجانبين هو ما ذكر في مسألة الشركاء السالفة قبل هذا
باب في جناية البهيمة والجناية عليها
جناية البهيمة والجناية عليها يضمن الراكب أي في طريق العامة وإنما قيد به لأنه لو كان ملكه لا يضمن شيئا لأنه غير
____________________