كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

وضمنه النقصان كما في التبيين
وفي عين الفرس أو البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع القيمة لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه ولأن إقامة العمل إنما يكون بأربع أعين عيناها وعيني المستعمل لها فصارت كأنها ذات أعين أربع فيجب الربع بفوات إحداها
وقال الشافعي يجب النقصان كما في الشاة قيل والقصاب ليس بقيد فالحكم في كل بقرة وبعير ربع القيمة في العين الواحدة وفي كل شاة النقصان وإنما وضع المسألة في بقرة الجزار وجزوره لئلا يتوهم أنهما معدان للحم فيكون حكمها حكم الشاة وترك في الإصلاح إضافة الشاة إلى القصاب معللا بقوله لما فيه من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل وليس بصحيح وجوابه أن وضع المسألة في شاة القصاب أيضا لئلا يتوهم أنها معدة للحم فلا يعتبر النقصان فيما لا يتعلق باللحم بل يوجد نقصان في ماليتها لكونها في حكم اللحم باعتبار المآل
باب في جناية الرقيق والجناية عليه
لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك وهو الحر والجناية عليه شرع في بيان أحكام
____________________

الصفحة 381