كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)
أشخاص بثوب وهي أي الثياب المدلول عليها بثوب لكل واحد متفاوتة جيد ووسط ورديء فضاع ثوب من هذه الثياب ولم يدر أيها أي الثياب هو أي الضائع و الحال أن الورثة تقول لكل من الثلاثة هلك حقك بطلت الوصية لأن المستحق مجهول وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل غرض الموصي فتبطل الوصية وكذا تبطل الوصية إذا قال الوارث لكل واحد منهم هلك حق أحدكم ولا أدري من هو فلا أدفع إلى كل منكم شيئا كذا في التبين فإن سلموا أي الورثة ما بقي من الثياب فلذي الجيد ثلثا جيدهما ولذي الرديء ثلثا رديئهما ولذي الوسط ثلث كل منهما أي من الجيد والرديء وإنما تعين حق صاحب الجيد في الجيد لأنه لا حق له في الرديء بيقين ويحتمل أن يكون حقه في الجيد بأن كان هو الجيد الأصلي ويحتمل أن يكون حقه في الضائع بأن كان هو الأجود فكان تنفيذ وصيته في محل يحتمل أن يكون حقه أولى وإنما تعين حق صاحب الرديء لأنه لا حق له في الجيد بيقين ويحتمل أن يكون حقه في الرديء بأن كان هذا الرديء الأصلي ويحتمل أن يكون حقه في الضائع بأن كان هو الأردأ فكان تنفيذ وصيته في محل يحتمل أن يكون حقه أولى وإنما تعين حق الآخر في ثلث كل واحد من الثوبين لأنه لما أخذ صاحب الجيد ثلثي الجيد وصاحب الرديء ثلثي الرديء ولم يبق إلا ثلث كل واحد منهما فقد تعين حقه في ذلك ضرورة ولأنه يحتمل أن يكون حقه في الجيد بأن كان الضائع أجود فيكون هذا وسطا ويحتمل أن يكون حقه في الرديء بأن كان الضائع أردأ فيكون هذا وسطا فكان هذا تنفيذ وصيته في محل يحتمل أن يكون حقه
كذا في الهداية
وإن أوصى ببيت معين من دار مشتركة يعني إذا كانت دار بين رجلين أوصى أحدهما ببيت بعينه من تلك الدار لرجل آخر ثم مات الموصي قسمت الدار فإن خرج ذلك البيت في نصيب الموصي فهو أي البيت للموصى له عند الشيخين وعند محمد
____________________