كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)
بعدها لأن الوصية في نفسها صحيحة لمصادفتها ملكه وإنما امتنعت لحق الورثة فإذا أجازوها سقط حقهم فتنفذ من جهة الموصي
وإن أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه بالثلث فعليه أي المقر دفع ثلث نصيبه استحسانا
وقال زفر يعطيه نصف ما في يده قياسا لأن إقراره بالثلث تضمن إقراره بمساواته إياه والتسوية في إعطاء النصف ليبقى له النصف فصار كما إذا أقر أحدهما بأخ ثالث لهما
وجه الاستحسان أنه أقر له بثلث شائع في كل التركة فكان مقرا له بثلث كل جزء من التركة فيلزمه ثلث ذلك ولا يلزمه أكثر من ذلك ولأنه لو أخذ نصف ما في يده لزاد حقه على الثلث لأنه ربما يقر الابن الآخر به أيضا فيأخذ نصف ما في يده فيصير نصف التركة وهذا بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين لغيره فإنه يعطيه كل ما في يده إذا كان الدين مستغرقا لما في يده لأن الدين مقدم على الميراث فقد أقر أن رب الدين أحق منه بما في يده وأما الموصى له فهو الشريك الوارث فصار مقرا بأنه شريكه وشريك أخيه في الثلث فلم يسلم له شيء إلا أن يسلم للوارث مثلاه وفي العمادية ادعى رجل دينا على ميت فأقر أحد ابنيه قال الفقيه أبو الليث الاختيار عندي أن يؤخذ منه ما يخصه من الدين وهو قول الشعبي والبصري وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول أبعد من الضرر
وقال بعض المشايخ يؤخذ من حصة المقر جميع الدين وبه يفتى اليوم لكن قال مشايخنا هنا زيادة شيء لا يشترط في الكتب وهو أن يقضي القاضي عليه بإقراره إذ بمجرد إقراره لا يحل الدين في نصيبه بل يحل بقضاء القاضي عليه ونظير تلك المسألة ذكرت في الزيادات وهي أن أحد الورثة إذا أقر بالدين ثم شهد هو ورجل أن الدين كان على الميت فإنها تقبل وتسمع شهادة المقر فلو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد إقراره لزم أن لا تقبل شهادته لما فيه من المغرم قال صاحب الزيادات وينبغي أن تحفظ هذه الزيادة فإن فيها فائدة عظيمة انتهى
وإن أوصى بأمة فولدت بعد موته أي الموصي فهما أي الأمة وولدها للموصى له إن خرجا من الثلث لأن الأم دخلت في الوصية أصالة والولد تبعا حين كان متصلا بالأم فإذا ولدت ولدا قبل القسمة والتركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت قبلها حتى تقضى ديونه وتنفذ منها وصاياه دخل الولد في الوصية فيكونان للموصى له وإلا أي وإن لم يخرجا من الثلث أخذ الموصى له الثلث منها أي من الأم ثم أخذ منه أي من الولد فيأخذ الموصى له ما يخص
____________________