كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

بالطلاق الثلاث لأن معنى كلامه افعلي حيلة النساء ومقصودهم بهذا احفظي عدتك أو عدي أيام عدتك فإن هذا عندهم كناية عن وقوع الطلاق الثلاث لأن المرأة لا تشتغل بأمور إلا بعد تيقن وقوع الثلاث
ولو قال حيله خويشتن كن فلا يكون إقرارا بالطلاق الثلاث لأن هذا ليس بكناية عن الطلاق عندهم
وفي التنوير قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالق قالوا لا تطلق امرأته لأن من المشركين من لا يعذب وتمامه في شرحه فليطالع
ولو قالت امرأة له أي للزوج كابين وسوبيا بخشيدم معناه وهبت لك المهر مرا ازجنك بازدار معناه خلصنا من نزاعك فإن طلقها أي الزوج المرأة سقط المهر وإلا أي وإن لم يطلقها فلا يسقط المهر للتعليق
ولو قال لعبده يا مالكي أو لأمته أنا عبدك لا يعتق أي لا يقع العتق في العبد ولا في الأمة لأنه ليس بصريح العتق ولا كناية له فلا يكون فيه شيء مما يقتضي العتق بخلاف قوله لعبده يا مولاي لأن حقيقته تنبئ عن ثبوت الولاء وذلك بالعتق فيعتق
ولو دعا إلى فعل فقال المدعو برمن سو كندست يعني علي اليمين كه أين كار يعني هذا الفعل نكنم أي لا أفعل فهو إقرار باليمين بالله تعالى لا باليمين بغيره تعالى كالطلاق ونحوه حملا على المشروع وهو اليمين بالله تعالى
وإن قال برمن سو كندست بطلاق معناه علي اليمين بالطلاق فإقرار بالحلف بالطلاق للتصريح به حتى إذا فعله تطلق امرأته
وإن قال قلت ذلك كذبا لا
____________________

الصفحة 480