كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

يصدق احتياطا في باب اليمين
و كذا يكون إقرارا بالحلف بالطلاق لو قال مراسوكند خانه است أين كار نكنم معناه أنا حالف بيمين البيت أن لا أفعل هذا الفعل فهو إقرار بالطلاق اعتبارا بالعرف
ولو قال المشتري للبائع بعد البيع بهارا بازده معناه رد الثمن فقال البائع بدهم أي أرد يكون فسخا للبيع لأن قول المشتري بهارا بازده يتضمن قوله فسخت البيع وقول البائع بدهم يتضمن قوله قبلت الفسخ فكان فسخا من الجانبين العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي على أنه في يده أي إذا ادعى عقارا لا يكتفى بذكر المدعي أنه في يد المدعى عليه وبتصديق المدعى عليه في ذلك بل لا بد من إقامة البينة أنه في يد المدعى عليه حتى يصح دعواه أو علم القاضي في الصحيح كما مر في الدعوى لأن يد المدعى عليه لا بد منه لتصح الدعوى عليه إذ هو شرط فيها ويحتمل أن يكون في يد غيره فبإقامة البينة تنتفي تهمة المواضعة فأمكن القضاء عليه بإخراجه من يده لتحقق يده بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة فلا يحتاج إلى إثباتها بالبينة كما في التبيين
وفي البزازية هذا إذا ادعاه ملكا مطلقا أما إذا ادعى الشراء من ذي اليد وإقراره بأنه في يده فأنكر الشراء وأقر بكونه في يده لا يحتاج إلى إقامة البينة على كونه في يده
ولا يصح قضاء القاضي في عقار ليس في ولايته لكن في التنوير عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه وقال في شرحه وإنما عدلنا عما اعتمده في البزازية والخلاصة من أن الصحيح أن قضاء القاضي في المحدود لا يصح إن لم يكن المحدود في ولايته انتهى
وفي تبيين الكنز علل عدم صحة القضاء بقوله لأنه لا ولاية له في ذلك المكان
قال وقد اختلف المشايخ فيه هل يعتبر المكان أو الأهل فقيل يعتبر المكان وقيل يعتبر الأهل حتى لا ينفذ قضاؤه في غير ذلك المكان على قول من يعتبر
____________________

الصفحة 481