كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

أنه لم يقض لوجود قضائه الثاني به
ومن له على آخر حق فخبأ صاحب الحق قوما ثم سأله أي سأله الآخر عنه أي عن الحق الذي عليه فأقر به أي بذلك الحق وهم أي القوم يرونه أي المقر ويسمعونه أي يسمعون إقراره وهو أي المقر لا يراهم صحت شهادتهم عليه بذلك الإقرار لأن الإقرار موجب بنفسه وقد علموه والعلم هو الركن في إطلاق أداء الشهادة قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال صلى الله تعالى عليه وسلم إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع
وإن سمعوا كلامه و لكن لم يروه أي المقر فلا تصح شهادتهم عليه بذلك الإقرار لأن النغمة تشبه النغمة فيحتمل أن يكون المقر غيره إلا إذا كانوا دخلوا البيت وعلموا أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلسوا على الباب وليس للبيت مسلك غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقرار الداخل ولم يروه وقت الإقرار لأن العلم حاصل لهم في هذه الصورة فجاز لهم أن يشهدوا عليه كما مر في موضعه
ولو بيع عقار وبعض أقارب البائع حاضر يعلم البيع وسكت لا تسمع دعواه بعده بخلاف الأجنبي ولو جارا إلا إذا تصرف المشتري فيه زرعا وبناء حيث تسقط دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة بخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل والمالك ساكت حيث لا يكون رضي عندنا خلافا لابن أبي ليلى
وفي التبيين لم يعين القريب هنا وفي الفتاوى لأبي الليث ذكر أنه لو باع عقارا وابنه وامرأته حاضر يعلم به وتصرف المشتري فيه زمانا ثم ادعى الابن أنه ملكه ولم يكن ملك أبيه وقت البيع اتفق مشايخنا على أنه لا تسمع مثل هذه الدعوى وهو تلبيس محض وحضوره عند البيع وتركه فيما يصنع فيه إقرار منه بأنه ملك البائع وأن لا حق له في المبيع وجعل
____________________

الصفحة 483