كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

عن الوكالة الثانية كما في التبيين
ولو قال لآخر وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يكون معزولا بل كلما عزله كان وكيلا لأن كلما تفيد عموم الأفعال فإذا أراد أن يعزله فطريقه أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن المنجزة فإنه إذا رجع عنها لا يبقى لها أثر فإذا قال بعدها وعزلتك عن الوكالة المنجزة الحاصلة من لفظ كلما فحينئذ ينعزل
وقبض بدل الصلح قبل التفرق شرط إن كان الصلح دينا بدين بأن وقع الصلح على دراهم عن الدنانير أو على شيء آخر في الذمة لأنه صرف أو بيع وفيه لا يجوز الافتراق عن الدين بالدين وإلا أي وإن لم يكن دينا بدين فلا يشترط قبضه لأن الصلح إذا وقع على غير متعين لا يبقى دينا في الذمة فجاز الافتراق عنه وإن كان مال الربا كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة وقد مر في موضعه
ومن ادعى على صبي دارا فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان له أي للمدعي بينة جاز الصلح إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه بين الناس لأن للصبي فيه منفعة وهي سلامة العين له لأنه لو لم يصالح يستحقه المدعي بالبينة فيأخذه فيكون هذا الصلح من الأب بمنزلة الشراء من المدعي وإن لم يكن له أي للمدعي بينة أو كانت البينة غير عادلة لا يجوز الصلح لأن الأب يصير متبرعا بمال الصبي بالصلح لا مشتريا لأنه لم يستحق المدعي شيئا من ماله لولا الصلح
ومن قال لا بينة لي على دعوى هذا الحق ثم برهن أي أقام بينة صح برهانه لأنه يمكن أن تكون له بينة فنسيها ثم ذكرها بعد ذلك وعن الإمام أنها لا تقبل لظاهر التناقض والأصح القبول بخلاف ما إذا قال ليس لي حق
____________________

الصفحة 486