كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

شرط فيه وقد انعدم على ما بيناه في الإكراه
ولو أحالت أي المرأة إنسانا بالمهر على الزوج ليأخذ منه عوض دينه مثلا ثم وهبته من الزوج لا تصح الهبة لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن فصار كما لو باع المرهون أو وهبه
ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره فنز منها أي من البئر أو البالوعة حائط جاره وطلب الجار تحويله أي تحويل ذلك إلى موضع آخر لا يجبر عليه أي على التحويل لأنه تصرف في خالص ملكه
وإن سقط الحائط منه أي من ذلك أي من سبب النز لا يضمنه أي لا يضمن صاحب البئر لأن هذا تسبيب فلا يجب الضمان إلا بالتعدي
ومن عمر دار زوجته بماله أي بمال الزوج بإذنها أي بإذن الزوجة فالعمارة تكون لها أي للزوجة لأن الملك لها وقد صح أمرها بذلك والنفقة التي صرفها الزوج على العمارة دين له أي للزوج عليها أي على الزوجة لأنه غير متطوع فيرجع عليها لصحة الأمر فصار كالمأمور بقضاء الدين
وإن عمرها أي الدار لها أي للزوجة بلا إذنها أي الزوجة فالعمارة لها أي للزوجة وهو أي الزوج في العمارة متبرع في الإنفاق فلا يكون له الرجوع عليها به وإن عمر لنفسه بلا إذنها أي الزوجة فالعمارة له أي للزوج لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على ملكه فيكون غاصبا للعرصة وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك كما في التبيين لكن بقي صورة وهي أن يعمر لنفسه بإذنها ففي الفرائد ينبغي أن تكون العمارة في هذه الصورة له والعرصة لها ولا يؤمر بالتفريغ إن طلبته انتهى
ومن أخذ غريما له فنزعه إنسان من يده فلا ضمان على النازع
____________________

الصفحة 488