كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

المحتمل للتأويل والحديث
وللقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة لقدرته على الاستخلاص فلا يفوت الحفظ به بخلاف الأب والوصي والملتقط لعجزهم فيكون تضييعا إلا أن الملتقط إذا نشد اللقطة ومضى مدة النشدات ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير لأنه لو تصدق به عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى كما في التبيين وفي الأقضية إنما يملك القاضي الإقراض إذا لم يحصل غلة لليتيم أما إذا وجدت فلا يملكه هكذا روي عن محمد وينبغي أن يشترط لجواز الإقراض القاضي عدم وصي اليتيم ولو كان منصوب القاضي فإنه لم يجز عند وجود الوصي وهو الصحيح كما في الفصولين
ولو كانت حشفة الصبي ظاهرة حيث من رآه ظنه مختنا و الحال أنه لا تقطع جلدة ذكره إلا بمشقة جاز ترك ختانه على حاله لأن قطع جلدة ذكره لتنكشف الحشفة فإذا كانت الحشفة ظاهرة فلا حاجة إلى القطع وإن كان يواري الحشفة يقطع الفضل ولو ختن ولم يقطع الجلدة كلها ينظر إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا لأن للأكثر حكم الكل وإن قطع النصف فما دونه لا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما
وكذا جاز ترك ختان شيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان للعذر الظاهر والختان سنة وهو من شعائر الإسلام وخصائصه فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام
ووقت الختان غير معلوم عند الإمام فإنه قال لا علم لي بوقته ولم يرو عنهما فيه شيء وقيل سبع سنين وقيل لا يختن
____________________

الصفحة 490