كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها وسمي هذا العلم فرائض لأن الله تعالى قدر بنفسه ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل وبين نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها فإن النصوص فيها مجملة وإنما السنة بينتها وهذا العلم من أشرف العلوم قال صلى الله تعالى عليه وسلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وقد حث صلى الله تعالى عليه وسلم على تعليمه وتعلمه بقوله تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي
يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني والمشتري قبل القبض فإن صاحبه يقدم على التجهيز كما في حال حياته وإن لم يكن يبدأ بتجهيزه ودفنه اعتبارا لحالة الحياة فإن المرء يقدم نفسه في حياته فيما يحتاج إليه من النفقة والكسوة والسكنى على أصحاب الديون ما لم يتعلق حق الغير بعين ماله فكذا بعد وفاته فإنه يقدم تجهيزه ودفنه بلا إسراف ولا تقتير وهو قدر كفن الكفاية أو كفن السنة أو قدر ما يلبسه في حياته من أوسط ثيابه أو من الذي يتزين به في الأعياد والجمع والزيارات على ما اختلفوا فيه
وقال أبو يوسف كفن المرأة على زوجها خلافا لمحمد قال الصدر الشهيد وقاضي خان الفتوى على قول أبي يوسف ثم تقضى ديونه من جميع ماله الباقي بعد التجهيز والدفن أي ثم يبدأ بوفاء دينه الذي له مطالب
____________________

الصفحة 493