كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

على زوجها خلافا لمحمد قال الصدر الشهيد وقاضيخان الفتوى على قول أبي يوسف ثم تقضي ديونه من جميع ماله الباقي بعد التجهيز والدفن أي ثم يبدأ بوفاء دينه الذي له مطالب أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها من عندهم ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين أي ثم يبدأ بوصيته أي بتنفيذها من ثلث ما بقي بعد التجهيز والدين وفي أكثر من الثلث لا يجوز إلا بإجازة الورثة على ما مر ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل تشريك لهم حتى إذا سلم له شيء سلم للورثة ضعفه أو أكثر ثم يقسم الباقي بين ورثته أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء كما سيأتي مفصلا ويبدأ بأصحاب الفروض أي كل صاحب سهم مقدر في الكتاب أو في السنة أو الإجماع كما ذكره
____________________

الصفحة 495