كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

السرخسي وتقديمهم على العصبة لقوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته فلأولى رجل ذكر ثم يبدأ بالعصاب النسبية فإن العصوبة النسبية أقوى من السبية يرشدك إلى ذلك أن أصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السبية أعني الزوجين ثم يبدأ بالمعتق بكسر التاء مذكرا كان أو مؤنثا فإن من أعتق عبدا أو أمة كان الولاء له ويرثه ويسمى ذلك ولاء العتاقة والنعمة ثم عصبته أي يبدأ عند عدم مولى العتاقة بعصبته من الذكور وهذا قيد لا بد منه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن الحديث ثم الرد أي يبدأ بعد العصبات السببية بالرد على ذوي الفروض النسبية لبقاء قرابتهم بعد أخذ فرائضهم دون ذوي الفروض السببية ثم ذوي الأرحام أي يبدأ عند عدم الرد لانتفاء ذوي الفروض النسبية بذوي الأرحام وهم الذين لهم قرابة وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم ثم مولى الموالاة أي عند عدم هؤلاء المذكورين يبدأ في جميع الميراث بمولى الموالاة إن لم يوجد أحد الزوجين وإن وجد يبدأ به أيضا لكن في الباقي من فرضه وتفصيل حال مولى الموالاة قد مر في موضعه ثم المقر له بنسب على الغير لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك
____________________

الصفحة 496