كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

الغير إذا مات المقر على إقراره يعني أن هذا المقر له مؤخر في الإرث عن مولى الموالاة ومقدم على الموصى له بجميع المال وفصله السيد في شرح الفرائض فليطالع ثم الموصى له بأكثر من الثلث أي إذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيكمل له وصيته لأن منعه عما زاد على الثلث لأجل الورثة فإذا لم يوجد أحد منهم فله عندنا ما عين له كاملا وإنما أخر عن المقر له بناء على أن له نوع قرابة بخلاف الموصى له ثم بيت المال أي إذا لم يوجد أحد من المذكورين توضع التركة في بيت المال على أنها مال ضائع فصار فيئا لجميع المسلمين فيوضع هناك وليس ذلك بطريق الإرث وعند الشافعية أن بيت المال منتظما يقدم على ذوي الأرحام والرد ولا ميراث عندهم أصلا لمولى الموالاة ولا للمقر له بالنسب على الغير ولا للموصى له بجميع المال
ويمنع الإرث الرق وافرا كان أو ناقصا لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه فلو ورثناه عن أقربائه لوقع الملك لسيده فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب وأنه باطل إجماعا والقتل كما مر تفصيله في الجنايات واختلاف الملتين فلا يرث الكافر
____________________

الصفحة 497