كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

والأخوات لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
والثلث للأم عند عدم الولد وولد الابن و عدم الاثنين من الإخوة والأخوات ولها مع هؤلاء السدس ولفظ الجمع في الإخوة في قوله فإن كان له إخوة يطلق على الاثنين فيحجب الأم لهما من الثلث إلى السدس من أي جهة كانا أو من جهتين لأن لفظ الإخوة يطلق على الكل وهذا قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة منهم عملا بظاهر الآية ولها أي للأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيكون لها السدس مع الزوج والأب والربع مع الزوجة والأب لأنه هو الثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين فصار للأم ثلاثة أحوال ثلث الكل وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين والسدس وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يرى ثلث الباقي بل يورثها ثلث الكل والباقي للأب وخالف فيه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ولو كان مكان الأب فيهما جد فلها أي للأم ثلث الجميع عند الطرفين فلا يبالي بتفضيلها عليه لكونها أقرب منه خلافا لأبي يوسف فإن لها مع الجد أيضا ثلث الباقي عنده كما في الأب فعلى هذه الرواية جعل الجد كالأب فيعصب الأم كما يعصبها الأب
و الثلث للاثنين فصاعدا من ولد الأم يقسم الثلث لذكرهم وأنثاهم بالسوية يعني الأنثى منهم تأخذ
____________________

الصفحة 501