كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

ضرورة وعليه إجماع الأمة فإذا كان ذلك مع الإخوة وهو أقرب الناس إليه بعد فروعه وأصوله فما ظنك مع من هو أبعد منهم كالأعمام وغيرهم والجد يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخوة فيه فكذا في الميراث وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبه أخذ الإمام ثم جزء أبيه وهم الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب ثم بنوهم وإن وصلية سفلوا وإنما قدموا على الأعمام لأن الله تعالى جعل الإرث في الكلالة للإخوة عند عدم الولد والوالد فعلم بذلك أنهم يقدمون على الأعمام وإنما قدم الأخ لأب وأم لأنه أقوى لاتصاله من الجانبين ثم جزء جده وهم الأعمام لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن وصلية سفلوا ثم جزء جد أبيه كذلك أي أولاهم بالميراث بعد الإخوة أعمام الميت لأنهم جزء الجد فكانوا أقرب ثم أعمام الأب لكونهم أقرب بعد ذلك لأنهم جزء الجد ثم أعمام الجد لأنهم أقرب بعدهم ويقدم العم لأب وأم على العم لأب ثم العم لأب على ولد العم لأب وأم
والعصبة بغيره من فرضه النصف والثلثان وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فالبنات بالابن وبنات الابن بابن الابن لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والأخوات لأب وأم بأخيهن والأخوات لأب بأخيهن لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة به أي بأخيها كالعمة لا تصير عصبة بالعم الذي هو أخوها
____________________

الصفحة 505