كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

فالمال كله للعم دون العمة وبنت العم لا تصير عصبة بابن العم فالمال كله لابن العم دون بنت العم وبنت الأخ لا تصير عصبة بأخيها فالمال كله لابن الأخ لأن النص الوارد في صيرورة الإناث بالذكور عصبة إنما هو في موضعين البنات بالبنين والأخوات بالإخوة والإناث في كل منهما ذوات فروض فمن لا فرض له من الإناث لا يتناوله النص
والعصبة مع غيره الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن والأولى أن يقول أو بدل الواو تدبر لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة وإنما سمين عصبة مع غيره ومع إخوتهن عصبة بغيره لأن ذلك الغير وهو البنات شرط بصيرورتهن ولم يجعلهن عصبة بهن لأن أنفسهن ليست بعصبة فكيف يجعلن غيرهن عصبة بهن بخلاف ما إذا كن عصبة بإخوتهن لأن الإخوة بنفسهم عصبة فيصرن بهم عصبة تبعا
وذو الأبوين من العصبات مقدم على ذي الأب الواحد لأن ذا القرابتين من العصبات أولى من ذي قرابة واحدة مع تساويهما في الدرجة ذكرا كان ذو القرابتين أو أنثى لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات والمقصود من ذكر الأم ههنا إظهار ما يرجح به بنو الأعيان على بني العلات حتى إن الأخت لأبوين مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن وسواء كانت واحدة أو أكثر تحجب الأخ لأب خلافا لابن عباس رضي الله تعالى
____________________

الصفحة 506