كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

فالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة لأم ولا يشاركهم الإخوة لأبوين لأن المسألة من ستة نصفه وهو ثلاثة للزوج وثلثه وهو اثنان للإخوة لأم وسدسه وهو واحد للأم وما فضل عن فرض ذوي الفروض شيء حتى يعطى للإخوة لأبوين وهم عصبة وبه قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأخذ علماؤنا
وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تشترك الأولاد لأب وأم مع الأولاد لأم وبه أخذ مالك والشافعي وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أولا مثل ما قال الصديق رضي الله تعالى عنه ثم رجع عنه إلى قول عثمان رضي الله تعالى عنه وسبب رجوعه أنه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من الأولاد لأب وأم
وقال يا أمير المؤمنين ولئن سلم أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فأطرق رأسه مليا وقال صدق لأنه بنو أم واحدة فشركهم في الثلث فلهذا سميت المسألة حمارية ومشركة وعثمانية وعن هذا قال وتسمى المشركة والحمارية
فصل في الحجب
وهو في اللغة المنع وفي اصطلاح أهل هذا العلم منع شخص معين عن ميراثه إما كله ويسمى حجب الحرمان أو بعضه ويسمى حجب النقصان بوجود شخص آخر فشرع في تفصيل كل منهما فقال حجب الحرمان منتف في حق ستة من الورثة الابن والأب
____________________

الصفحة 509