كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

والبنت والأم والزوج والزوجة
فإن قلت قد يحجب هذا الفريق بالقتل والردة والرقية فلا يصح أن حجب الحرمان منتف في هذا الفريق قلت الكلام في الورثة وهم على ذلك التقدير ليسوا بورثة ومن عداهم يحجب الأبعد بالأقرب و يحجب ذو القرابة الواحدة بذي القرابتين ومن يدلي بشخص لا يرث معه أي مع وجود ذلك الشخص كابن الابن مثلا فإنه لا يرث مع الابن إلا أولاد الأم حيث يدلون أي ينسبون إلى الميت بها أي بالأم
و لكن يرثون معها أي مع الأم قال الفاضل الشريف وتحقيق هذا الأصل أن الشخص المدلى به إن استحق جميع التركة لم يرث المدلي مع وجوده سواء اتحدا في سبب الإرث كما في الأب والجد والابن وابنه أو لم يتحدا كما في الأب والإخوة والأخوات فإن المدلى به لما أحرز جميع المال لم يبق للمدلي شيء أصلا وإن لم يستحق المدلى به الجميع فإن اتحدا في السبب كان الأمر كذلك كما في الأم وأم الأم لأن المدلى به لما أخذ نصيبه بذلك السبب لم يبق للمدلي من النصيب الذي يستحق بذلك السبب شيء وليس له نصيب آخر فصار محروما وإن لم يتحدا في السبب كما في الأم وأولادها فإن المدلى به حينئذ يأخذ نصيبه المستند إلى سببه والمدلي يأخذ نصيبا آخر مستندا إلى سبب آخر فلا حرمان فإن قلت أليست الأم تستحق جميع التركة إذا انفردت عن غيرها من أصحاب الفرائض والعصبات قلنا ليس ذلك الاستحقاق من جهة واحدة فإنها يستحق بعض التركة بالفرض وبعضها بالرد والمراد استحقاق جميعها من جهة واحدة كما في العصبة
وتحجب الإخوة مطلقا حجب الحرمان بالابن وابنه وإن وصلية سفل وبالأب لأنهم كلالة وتوريث الكلالة مشروط بعدم الولد والوالد كما مر والجد عند الإمام وتحجب أولاد العلات وهي الإخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين أيضا لأن ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم جار مجرى ميراث الأولاد الصلبية وأن ميراث الإخوة والأخوات
____________________

الصفحة 510