كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

السدس عند وجوده أي وجود ذي الفرض يعني إذا كانت معه أختان لأب وأم يجعل الجد كأخ ويكون المال بينه وبين الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا إذا كانت معه ثلاث أخوات وإن كانت معه أربع أخوات فالمقاسمة والثلث سواء لأنه إذا جعل كأخ يكون كأختين ويكون عدد الأخوات ستة ويكون الاثنان من الستة له والاثنان ثلث الستة وتكون المقاسمة والثلث مستويتين وإن كانت معه خمس أخوات يكون الثلث خيرا له لأنه إن جعل كأخ يكون بمنزلة أختين فيكون عدد الأخوات سبعا فيكون حصته ناقصة عن السدس فيكون الثلث خيرا له وباقي أحكام المقاسمة مذكور في كتب الفرائض وشروحها فليراجع والفتوى على قول الإمام وهو سقوط الإخوة والأخوات بالجد لكن المختار في زماننا أن يفتى بعد أخذ الجد السدس بالمصالحة في الباقي بين الإخوة والأخوات وبينه
وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن لأن إرثهن كانت تكملة للثلثين
____________________

الصفحة 512