كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

ابن مسعود فلأن المحروم عنده حاجب مع أنه ليس بوارث أصلا فكذا المحجوب بل هو أولى لأنه أقرب وارث من وجه دون وجه وأما عندنا فلأن المحروم إنما جعلناه بمنزلة المعدوم لأنه ليس بأهل للميراث من كل وجه بخلاف المحجوب فإنه أهل من وجه دون وجه آخر فيجعل كالميت في حق استحقاق الإرث حتى لا يرث شيئا ويجعل حيا في حق الحجب فهو وارث في حق محجوبه لولا حاجبه يحجبه
فصل في العول
هو في اللغة يستعمل بمعنى الميل لقوله تعالى ذلك أدنى أن لا تعولوا أو بمعنى كثرة العيال أو بمعنى الارتفاع ومن هذا المعنى الأخير أخذ المعنى المصطلح عليه وهو أن يزاد على المخرج من أجزاء إذا ضاق عن فرض وعن هذا قال وإذا زادت سهام أصحاب الفريضة على الفريضة فقد عالت الفريضة واعلم أن مجموع المخارج سبعة لكن في الحقيقة تسعة ستة لكل فرض من الفروض الستة حال الانفراد وثلاثة لها حال الاختلاط إلا أن مخرج الثلث والثلثين واحد ومخرج السدس واختلاط النصف أيضا واحد فسقط اثنان وبقي سبعة وأربعة منها مخارج لا تعول أصلا لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج أربعة إما أن يفي المال بها أو يبقى منه شيء زائد عليها الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية أما الاثنان فلأن الخارج منه إما نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب أو نصف وما بقي كزوج أو أخت أو بنت وعصبة فلا يتصور في مسألة قط اجتماع وأما الثلاثة فلأن الخارج منها إما ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لأبوين أو لأب وإما ثلث وما بقي كأم أو أختين لأم وعصبة وإما ثلثان وما بقي كبنتين أو أختين وعصبة ولا يتصور في مسألة قط اجتماع ثلثين
____________________

الصفحة 516