كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 4)

وثلثين أو ثلث وثلث وثلثين وأما الأربعة فلأن الخارج منها إما ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت أو زوجة وأخت وعصبة أو ربع وما بقي كزوجة وعصبة أو ربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة وأبوين ولا يتصور في مسألة قط اجتماع ربعين ونصف وأما الثمانية فلأن الخارج منها إما ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ لأب وأم
وثلاثة منها تعول الستة إلى عشرة وترا أي من حيث الوتر وأراد به السبعة والتسعة وشفعا أي من حيث الشفع وأراد به الثمانية والعشرة مثال عولها إلى سبعة زوج وأختان لأبوين أو لأب أو زوج وجد وأخت لأب ومثال عولها إلى ثمانية زوج وأخت من أب وأختان وأم أو زوج وثلاث أخوات متفرقات أو زوج وأم وأخت من أب أو زوج وأختان من أبوين وأخت من أم أو زوج وأم وأختان من أب ومثال عولها إلى تسعة زوج وثلاث أخوات متفرقات وأم أو زوج وأختان من أب وأختان من أم أو زوج وأختان من الأبوين وأم وأخت من أم
ومثال عولها إلى عشرة زوج وأختان من أب وأختان من أم والأم
والاثني عشر يعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا وأراد به ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر مثال عولها إلى ثلاثة عشر زوج وبنتان وأم أو زوجة وأختان لأبوين وأخت لأم أو زوج وبنتا ابن وأم أو جدة ومثال عولها إلى خمسة عشر زوج وبنتان وأبوان أو زوجة وأختان لأب وأختان لأم ومثال عولها إلى سبعة عشر أربع أخوات لأم وثماني أخوات لأب وجدتان وثلاث زوجات
وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين عولا واحدا في المسألة المنبرية وعند ابن مسعود تعول إلى أحد وثلاثين وهي امرأة وبنتان وأبوان وجه تسميتها بالمنبرية مذكور في شروح الفرائض
والرد ضد العول إذ بالعول ينتقض سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقض أصل المسألة وذلك بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع
____________________

الصفحة 517