كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 4)

أنها الأولى.
والثاني: أن يكون العلم عند كل واحدة منهم.
والثالث: أن تدعي واحدة أنها هي الأولى، وتقول الأخرى لا علم عندي.
والرابع: أن يدعي الزوج العلم دونهما، وتقول كل واحدة منهما: لا علم عندي.
والخامس: أن تخالفه كل واحدة منهما، وتقول: [بل] (¬1) أنا الأولى.
السادس: أن تخالفه إحداهما، وتقول الأخرى، لا علم عندي.
والسابع: أن يتساووا في الجهل، ولا علم عند واحد منهم.
فأما إذا ادعى الزوج الجهل، وتدعي كل واحدة أنها هي الأولى: فسخ النكاحان جميعًا، ثم لا يخلو من أن يعثر على ذلك في حياة الزوج أو بعد وفاته.
فإن عثر على ذلك في حياة الزوج فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يكون لكل واحدة منهما نصف صداقها بعد يمينها أنها هي الأولى، وهو قول مالك في "كتاب محمَّد".
والثاني: أن لكل واحدة منهما ربع صداقها، وهو قول ابن حبيب، ومن نكلت عن اليمين منهما فلا شيء لها من الصداق.
فإن عثر على ذلك بعد الوفاة، فعلى الخلاف الذي قدَّمناه قيل: لكل واحدة صداق المسمَّى والميراث بينهما، وهو قوله في "كتاب محمَّد".
¬__________
(¬1) سقط من أ.

الصفحة 17