كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 4)
وعلى القول: بأنَّهُ يجوز البيع وتستثنى مُدة العدَّة، هل يستثنى أمد العِدَّة المعتادة أو يجوز لهُ أنْ يستثنى أمد الريبة؟ فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":
أحدهما: أنَّهُ لا يجوز لهُ أن يستثنى إلا [أمد] (¬1) العدَّة المُعتادة. خاصةً إن كانت العدة مِن طلاق ثلاثةِ قُروء أو ثلاثة أشهر.
وإن كانت مِن وفاة: فأربعةُ أشهرٍ وعشرًا، وهذا ظاهر "المُدوّنة"، وهو مشهور المذهب.
والثانى: أنَّهُ يجوز له أن يستثنى على المُشترى سُكنى [أمد] (¬2) الريبة إلى أربع سنين [أو] (¬3) إلى خمسِ سنين، على الخلاف بين أصحاب مالك في ذلك، وقد قدَّمناهُ فيما سلف من هذا الكتاب، وهذا القول استقرأهُ الشيخ أبو إسحاق التونسى مِن [المذهب] (¬4)، وهو ظاهر "المُدوّنة"، ونحن نُبيِّن موضع الاستقراء إن شاء الله.
وعلى القول بأنَّهُ لا يجوز له أن يستثنى على المشترى [في] (¬5) أمد الريبة فإذا استثنى أمد العدَّة المعتادة ثُمَّ استرابت بعد وفاته وكماله، هل يرجع الخيار إلى المُشترى [في] (¬6) فسخ البيع أو لا خيار لهُ؟
فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":
أحدهما: أنَّهما إن ارتابت فهي أحق بالمقام إلى انقضاء أمدِ الريبة،
¬__________
(¬1) في أ، جـ: مدة.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في هـ: المدونة.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.