كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 4)
فيتحصَّل في المسألة أربعة أقوال:
أحدها: أنَّ ذلك لا يجوز لها جُملةً.
والثانى: أنَّ ذلك جائزٌ لها [جملة] (¬1).
والثالث: التفصيل بين أن يَتقدَّم [له منها] (¬2) وطء بعد الطلاق أم لا.
والرابع: التفصيل بين أن يكون ذلك [عند] (¬3) مُحاولة إتيانها أو قبل المحاولة.
والأقوال كلها ظاهرة، إلا قول ابن الموّاز الذي قال: "لها أن تقتُلهُ قبل الفعل".
فإن شهدت عليهِ البينة بالطلاق فلا يخلو مِن وجهين:
أحدهما: أن يكون الطلاق مُطلقًا.
والثانى: أن يكون الطلاق مقيَّدا.
فإن كان الطلاق مُطلقًا فلا يخلو مِن أن تثبت البيِّنة على عين المُطلَّقة [أو ينسوها] (¬4).
فإن ثبتت البيِّنة على عين المُطلَّقة فلا يخلو مِن أن تكون البيِّنة حاضرة معهُ أو غائبة عنهُ:
فإن كانت [البينة] (¬5) حاضرة مع الزوج فلا يخلو مِن وجهين:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: لها.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: بعينها.
(¬5) سقط من أ.