كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 4)

يلزمُهُ يمين.
ولو ورخوا كُلهم وقتًا واحدًا كانت العدَّة منهُ لا مِن يوم الحكم.
ولو اختلف تأريخهم لاعتدّت مِن التاريخ الثاني.
وَلو اتَّفق اثنانِ على تاريخٍ [قديم، كانت العدَّة منهُ.
ولو اتَّفقا على تاريخٍ] (¬1) حديث، كانت العدَّة منهُ.
ولو أقرَّ الزوجُ بالقديم لم تكُن العدَّة منهُ".
فعلى هذا [التأويل] (¬2) أيضًا لا يكون خلافًا.
وقال أبو عمران وابن القصار: "قولُ ربيعة [هاهنا] (¬3) [موافق] (¬4) لرواية عيسى في العُتبيَّة، [أنه يحلف] (¬5) ولا يلزمُهُ شىء [بناءً] (¬6) على أنَّ الشهادة في الأقوال لا تُلفَّق"، [فعلى هذا التأويل] (¬7) يكون قول ربيعة خلافًا لمشهور المذهب الذي عليهِ جمهور الأصحاب: أنَّ الواحدة تلزمهُ، ويحلف على شهادة الآخر، وهو قول مطرف وأصبغ وعبد الملك، ورواهُ ابن القاسم عن مالك [في المدونة] (¬8) والواضحة وغيرها.
وقال بعض المتأخرين: ظاهر قولُ ربيعة "أنَّهُ إنْ حلف فلا شىء عليهِ، لأنَّها شهادة الأنداد، وكل واحدٍ شهد على طلقة، فإن حلف بقيت زوجتهُ
¬__________
(¬1) سقط من هـ.
(¬2) سقط من هـ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في هـ: وفاق.
(¬5) في أ: بحلفه.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.

الصفحة 354