كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 4)

أيضًا، ولا تحل له بعد الردة إلا بعد زوج.
وكذلك إحلاله للتي طلقها زوجها ثلاثًا: فإن الردة لا تهدمه أيضًا.
والقولان عن ابن القاسم على ما حكاه متقدمو الأصحاب عنه.
وكذلك اضطرب قوله في يمين العتق التي تهدم الردة أمرها مرة.
فمرة قال: لا فرق بين المعين والمضمون.
ومرة يفرق بينهما ويقول: الردة تهدم اليمين في المضمون ولا تهدمها في المعين تغليبا لحق الآدمي [كالمدبر] (¬1).
هكذا اختلفوا في الردة، هل [هي] (¬2) فسخ أو طلاق؟
على ما سنعقد عليه مسألة مفردة [في آخر هذا الكتاب إن شاء الله.
وسبب الخلاف: المطلق هل يحمل على المقيد أو لا يحمل عليه وذلك أن الله تعالى قال في كتابه: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (¬3)، فهذا مطلق، لأنه أطلق أن الأعمال تحبط بوجود الشرك من غير تقييد.
وقال أيضًا: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} (¬4)، فقيد في هذه الآية إحباط العمل [بالموت على الكفر] (¬5)، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.
فاختلف العلماء هل يرد ذلك المطلق إلى المقيد أو لا يحمل عليه؟
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: هو.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سورة البقرة الآية (217).
(¬5) في هـ: بالكفر.

الصفحة 37