كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 4)

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (¬1) ما قارب الشيء هل يُعطى له حكمه أو لا يُعطى له؟
وعلى القول بأن الزيادة اليسيرة يحرم فيها الرضاع كالحولين، اختلف في حدها على أربعة أقوال:
أحدها: أن تكون الزيادة مثل نقصان المشهور، وهو قول مالك في "الحاوي" لأبي الفرج، وبه قال سحنون.
والثاني: أنها مثل الشهر لا أكثر، وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار.
والثالث: الشهر والشهران، وهو قول مالك في "المدونة".
والقول الرابع: أن الزيادة اليسيرة، [نحوًا من] (¬2) ثلاثة أشهر، وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك في "مختصر ما ليس في المختصر".
وسبب الخلاف: معارضة الأثر لكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (¬3)، وهذا يوهم أن الزائد عليه لا يحرم.
ويعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬4)، يقتضى [عمومه] (¬5): أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن، أن ذلك الرضاع يحرم.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: مثل.
(¬3) سورة البقرة الآية (233).
(¬4) تقدم.
(¬5) سقط من أ.

الصفحة 84