كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 4)
فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك
فهو توكيل منه لها ولا يتقيد ولها أن تطلق نفسها ثلاثا كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله
الصفحة 13
482