كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 4)

تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها وإن لم يعرفها أو عرفها ولم ينوها أو نواها ولم يعرفها فلا شيء عليه ولو قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا أو فعله لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله إذا نوى بها ذلك ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر: يميني مع يمينك أو أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه1 إلا في اليمين بالله وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه وإن قال: علي نذر أو يمين أو قال: علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين وكذا علي نذر ويمين فقط وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه فيها.
__________
1 كذا في الأصل، والذي يظهر لي أن لو المتقدمة تستدعى تقدير جواب هو: لزمه مثل تلك اليمين، واستثناؤه يمين الله يدل على أن اللزوم لا يتناولها وقد عللوا ذلك بأن هذا كناية، ويمين الله لا تنعقد بالكتابة، وبعضهم همم من غير فرق.
فصل: - في كفارة اليمين
وفيها تخيير وترتيب فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء - إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارا ولو صغارا: جنسا واحدا كان المطعم أو أكثر اكسوتهم أو تحري رقبة فمن لم يجد - فصيام ثلاثة أيام والكسوة ما تجزئ صلاة الآخذ الفرض فيه للرجل ثوب ولو عتيقا إذا لم تذهب قوته أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرض نصا: بأن يجعل على عاتقه منه شيئا أو ثوبان يأتز بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجزئه مئزر وحده ولا سراويل وللمرأة درع وخمار يجزئها أن تصلي فيهما وإن أعطاها ثوبا واسعا يمكن أن يستر بدنها ورأسها أجزأه ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة مما يجوز للآخذ لبسه: من قطن وكتان وصوف وشعر ووبر

الصفحة 337