كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 4)

لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه - فرب العين أحق بها ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر وإن أقر لامرأته في مرض موته بمهر لم يقبل ويلزمه مهر مثلها بالزوجية: لا بإقراره ويصح إقراره بأخذ دين من أجنبي وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي والاعتبار بحالة الإقرار: لا بحالة الموت فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره: لا أنه باطل وإن أقر لغير وارث أو أعطاه - صح وإن صار عند الموت وارثا وإن أقرت في مرضها ألا مهر لها عليه لم يصح: إلا أن يقيم بينة بأخذه أو بإسقاطه وكذا حكم دين ثابت على وارث وإن أقر المريض بوارث صح وإن أقر لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ومات من مرضه لم يصح إقراره وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها.
فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال
وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق وطلب جواب الدعوى منه ومن سيده وإن أقر السيد عليه بمال أو بما بوجبه: كجناية الخطأ صح ويؤخذ منه دية ذلك: لا بما يوجب قصاصا ولو فيما دون النفس وإن أقر العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال أو غير المأذون له بمال عن معاملة أو مطلقا أو بما لا يتعلق بالتجارة وكذبه السيد لم يقبل على السيد وإن توجهت عليه يمين

الصفحة 458