كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 4)
من أحدهما لم يصح، وهكذا ينبغي أن يكون إذا راجعها بعد إسلام أحدهما1 فإن كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما لم تنقض عدتها به ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقية أو قبل أن تضع الثاني صح وانقضت عدتها به وأبيحت لغيره ولو لم تطهر أو تغتسل من النفاس وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ولم تبح للأزواج2 وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك فإنه يحصل بانقطاع الدم.
__________
1 إذا طلقها ثم ارتد أحد الزوجين وراجع الزوج زوجته قبل أن يسلم المرتد منهما فالرجعة غير صحيحة. لأنها استبقاء للنكاح والردة من أحدهما تقتضي فسخه فبينهما منافاة. وكذلك إذا كان مرتدين ووقع الطلاق ثم أسلم أحدهما وراجع الزوج زوجته فالرجعة باطلة ما لم تكن هي كتابية فتصح. هذا ما قطع به المصنف ومن وافقه، وهو مبني على أن الفرقة بالردة سبقت على فرقة الطلاق والرجعة إنما تنبني على الطلاق وهناك قول راجح أخذ به بعض ثقات المذهب وتقدم لنا نظيره. وهو أننا لا نتعجل الفرقة بالردة بل تنتظر المرتد منهما فإن أسلم في العدة فالرجعة التي حصلت قبل إسلام من أسلم منهما صحيحة حيث ظهر أنه راجعها وعلقة النكاح باقية. وإن لم يسلم المرتد في المعدة بطلت الرجعة لظهور وقوعها في الفرقة المتقدمة التي كانت معلقة.
2 ذلك لأن أحكام الحيض باقية كعدم حلها للأزواج وعدم جوازها وطئها وعدم قراءتها القرآن الخ فبقى كذلك جواز رجعتها.
فصل. وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني
وملك الزوج3 رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها وإن أمكن أن يكون
__________
3 يريد الزوج الأول.