كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 4)
في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار كالطلاق والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الإيلاء ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها بل لها ولو حلف ألا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا أو إن تزوجها لم يكن موليا وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة وتطالب غير مكلفة إذا كلفت.
فصل. وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر
ولا يطالب بالوطء فيهن وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة فإذا مضت ولم يطأ ولم تعفه ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة وهي الجماع فإن أبى أمره الحاكم بالطلاق فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه كما يأتي في آخر الباب ولا تطلق بمجرد مضي المدة فإن كان به عذر في المدة يمنع الوطء ولو طارئا بعد يمينه كحبسه وإحرامه ونحوه احتسب عليه بمدته وإن كان المانع من جهتها كصغرها ومرضها أو حبسها وصيامها واعتكافها الفرضين وإحرامها ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه وكان موجودا حال الإيلاء فابتداء المدة من حين زواله وإن كان طارئا في أثناء المدة استؤنفت من وقت زواله إن كان قد بقي منها أكثر من أربعة أشهر وإلا سقط حكم الإيلاء ولا تبنى على ما مضى كمدة الشهرين في صوم الكفارة إلا الحيض فإنه يحتسب عليه مدته وقت الإيلاء ولا يقطع مدته إن طرأ وإن آلى في