كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 4)

اشترى باقية فأعتقه كله عن كفارته وهو معسر1 سرى إلى نصيب شريكه وعتق ولم يجزئه عن كفارته وأجزأه عتق نصيبه2 فإن أعتق نصفا آخر أجزأه كمن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف أمة ونصف عبد فإن كان العبد كله له فأعتق جزأ منه معينا أو مشاعا عتق جميعه فإن نوى به الكفارة أجزأ عنه وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون بقيته لم يحتسب له إلا بما نوى.
__________
1 جملة "وهو معسر: الثانية" حال من قوله عن كفارته يعني عن كفارته التي وجبت عليه في حالة الإعسار. وليست حالا من قوله سابقا ثم اشترى الخ كما قد يتوهم لئلا يضطرب المعنى: وعليه فالمراد أنه حيثما اشترى الباقي ضم إلى عتق النصف الأول عتق الثاني عن تلك الكفارة التي لزمته معسرا.
2 كأنه يريد التنصيص على أن العتق سرى من النصف الأول إلى الثاني بمجرد شرائه ومن غير احتياج منه إلى قصد وعلى ذلك فعتقه للنصف الثاني غير مجزئ في بقية الكفارة لأنه لم يصادف ملكا باقيا "والله أعلم".
فصل. فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا
فلا يجوز أن يفطر فيهما ولا أن يصوم فيهما عن غير الكفارة ولا تجب نية التتابع ويكفي فعله وكالمتابعة بين الركعات وإن تخلل صومهما صوم رمضان أو فطر واجب كفطر العيدين وأيام التشريق أو حيض أو نفاس أو جنون أو إغماء أو لمرض: ولو غير مخوف ولسفر أو ولديهما أو لإكراه أو نسيان أو لخطأ لا لجهل: كمن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب

الصفحة 91