كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 4)
يزيد على المد قدرا يبلغ المد حبا أو يخرجه بالوزن رطلا وثلثا ولا يجوز إخراجه خبز - وعنه واختاره جمع أجزاء الخبز - ولا يجزى من البر أقل من مد ومن التمر والشعير والزبيب والأقط أقل من مدين ولا من خبز البر أقم من رطلين بالعراقي ولا من خبز الشعير أقم من أربعة أرطال إلا أن يعلم أنه مدمن البر أو مدان من الشعير فإذا أخذ من دقيق البر ثلاثة عشر رطلا وثلثا أو من الشعير مثليه فخبز وقسم على عشرة مساكين في كفارة اليمين أجزأ ولو لم يبلغ خبز البر عشرين رطلا ولا خبز الشعير أربعين رطلا وكذا في سائر الكفارات ويستحب إخراج أدم مع المجزئ ولا يجزى إخراج القيمة ويجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة فإن غدى المساكين أو عشاهم ولو بمد فأكثر لكل واحد لم يجزئه وإن قدم لهم ستين مدا وقال بينكم بالسوية فقبلوها أجزأه ولا يجب التتابع في إطعام الكفارة.
فصل. ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم الأبنية:
بأن ينويه عن الكفارة مع التكفير أو قبله بيسير: ونية الصوم واجبة كل ليلة ولا يجزى فيهن نية التقرب فقط فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه وإن كان عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا تتداخل1 فلو كان مظاهرا من أربع نسائه فأعتق عبدا عن ظهاره أجزأه عن إحداهن وحلت له واحدة غير معينة فتخرج بقرعة فإن كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق عن إحداهن وصام عن
__________
1 بخلاف كفارة اليمين فإنها تتداخل إذا تعدد الحنث ولم يكن أخرجها.